حالات سحب والغاء رخصه القياده والسياره



الحالات التى يلغى فيها ترخيص المركبة

1 - إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبه أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص فى هذه الحالة من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص وفقاً للمادة 14 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 .

2 - تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغيير فى أجزائها الجوهرية أو التغيير الجوهرى فى وجوه استعمالها أو وصفها .

3 - عدم الإخطار عن نقل ملكية واتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند القابل للملكية مقبولاً . وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة ، وفقاً للمادة 19 من قانون المرور .

4 - عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبه فى خلال ثلاثين يوماً إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزءاً من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وفى خلال ستة أشهر إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً . وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

5 - مخالفة شروط منح الرخص التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى القانون واللائحة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .

6 - تسيير سيارة أجرة غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد .

7 - عدم أداء الضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

8 - تكرار مخالفة سيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سيره معينه ، بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

9 - وتسرى أحكام البنود 1، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ والتى تضمنتها المادة 8 من قانون المرور وهى الدراجة التى تسير بقوة راكبها ، وعربة الركوب ( حنطور ) وعربة النقل ( كارو ) وعربة نقل الموتى ، وعربة اليد التى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .

10 - فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ( والتى سنذكرها لاحقاً ) والتى تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبه بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس الفترة .

11 - عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور .

12 - عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوماً ، وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وفى حالة العودة إلى ذات الفعل مرة أخرى سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها .

13 - فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ، ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعه
الحالات التى يجب فيها سحب رخصة المركبة
1 - عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً . وتظل الرخصة مسحوبة حتى استيفاء إجراءات التجديد وفقاً للمادة 24 من قانون المرور .

2 - عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه مرة سابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوماً ، كما يجب ضبط العداد وفقاً للمادة 28 / 3 من قانون المرور .

3 - عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن . ويستمر سحب الرخصة إلى حين استيفاء هذه الشروط ، وفقاً للمادة 33 من القانون .

4 - عند ضبط قائد أية مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك ويكون السحب لمدة تسعين يوماً من تاريخ الضبط ، وفقاً للمادة 72 من القانون ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعه .

5 - عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سيرة معينة وذلك خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوماً .

6 - عند ضبط المركبة يقوده شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته ، وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ويكون السحب لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً ، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعه .

7 - تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 6 على مركبات النقل البطئ .


الحالات التى يجب فيها سحب اللوحات المعدنية للمركبة
عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة لها أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير فى بياناتها والسحب الإدارى فى هذه الحالات يقع على اللوحات الأصلية للمركبة والوحات المستعملة ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغائه .



الحالات التى تلغى فيها رخصة القيادة
1 - عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها ، وفى هذه الحالة لا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغائه .

2 - عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بعد سحب لوحاتها ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوماً على إلغائه .

3 - عند عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاءه إجراءات نقل القيد خلال المدة . وفقاً للمادة 38 من القانون .

4 - عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكباً نفس الفعل وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلاً مماثلاً ويكون إلغاء الرخصه لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائياً ، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .

5 - وتسرى الأحكام المتقدمة على رخص القيادة مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .

6 - إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها . ولا يجوز إعادة رخصة قيادتها قبل مضى ثلاثين يوماً . وفى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر . وفى حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر .

7 - فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .

8 - عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .

9 - فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 7 ، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء . وذلك تطبيقاً للمادة 72 مكرراً (2) المضافة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 .



الحالات التى يجب فيها سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوما
1 - السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .

2 - قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كانت عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .

3 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

4 - وقوف المركبة ليلاً فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

5 - استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .

6 - ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .

7 - عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

8 - عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من الطريق المعد للسير فى الاتجاهين .

9 - عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص ، كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .

10 - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

11 - قيادة مركبة آليه غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .

12 - قيادة مركبة آليه خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال .

13 - قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .

14 - تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها .

15 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها .

16 - اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم لوظيفتهم .

17 - استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .

18 - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها .

19 - السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق .


حالة يجوز فيها سحب رخصة القيادة إداريا

فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد عن ثلاثين يوماً
ليست هناك تعليقات

رسالة أحدث رسالة أقدم